17 يناير, 2021
الزواج المثلي في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية هو أحد إصدارات مركز باحثات، صدر الكتاب عام 1437هـ للباحث إبراهيم جكيتي، ويعد موضوع الكتاب من أهم الموضوعات المعاصرة التي يستجد فيها الكثير على كافة الأصعدة، العلمية والاجتماعية، وغيرها.
استهل الباحث كتابه بمقدمة يذكر فيها الحكمة من خلق الله تعالى الإنسان من زوجين؛ وذلك لضمان بقاء النوع البشري على وجه الأرض للقيام بمهمة الاستخلاف والتعمير فيها إلى قيام الساعة، فقال عز وجل: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ)) {الحجرات: ١٣}، وفطر في كل منهما الشهوة الغريزية، ففي كل منهما ميلاً للآخر جبلةً، ومن هذه الغريزة الطبيعية يتحقق من ذلك التناسل بينهم؛ ليستمر بقاء النوع الإنساني على وجه الأرض جيلاً بعد جيلٍ وقرناً بعد قرنٍ؛ حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ومما جاءت به الشريعة الإسلامية الغراء وغيرها من الشرائع السماوية تنظيم طريقة إشباع تلك الغريزة الجنسية الجبلية في الإنسان، وطريقة التناسل بين الجنسين؛ حفاظاً على مقصد حفظ النسل، لذا شرع الشارع الحكيم الزواج بين الذكر والأنثى بصورة تتوافق مع الفطرة السليمة، والحضارة الإنسانية، وتحقق مقاصدَ شرعية جليلة وأهدافًا نبيلة، تكفل للفرد والمجتمع الصلاح والفلاح، فلم يزل الناس منذ أن خلق الله أباهم آدم عليه الصلاة والسلام وأمهم حواء يحصل التناسل والتناكح بين الذكور والإناث وفق ما جاءت به الشرائع إلى عهد قوم لوط عليه السلام الذين انحرفت فطرتهم الجنسية، فأصبح الرجال يأتون الرجال دون النساء كما وردت قصتهم في القرآن الكريم، قال سبحانه وتعالى: ((وَلُوطًا إذْ قالَ لقَوْمه إنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفاحشَةَ ما سَبَقَكُمْ بها منْ أَحَدٍ منَ الْعالَمينَ * أَإنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرّجالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبيلَ وَتَأْتُونَ في ناديكُمُ الْمُنْكَرَ )){العنكبوت: ٢٨ – ٢٩} فكانت عاقبتهم ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز من سوء العاقبة،حيث قال سبحانه وتعالى: ((فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ * مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ )){هود: ٨٢ – ٨٣} وهذه سنة كونية فيمن انحرفت فطرهم عما فطرهم الله عليها إلى قيام الساعة.
ومنذ ذلك الوقت ظلت صور الانحراف الجنسي باقية مر الزمن، إلى أن صار الزواج المثلي قانونًا مقننًا في دساتير دول العالم المعاصر، ومنهجًا تعليمياً يُقرر في المدراس، وحقًا عالميًا لمنحرفي الفطرة الجنسية.
و يلخص الباحث أهمية الموضوع في عدة نقاط كالتالي:
كما يهدف البحث إلى تجلية أحكام الزواج المثلي في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، مبينًا مخاطره العظيمة على الفرد والجماعة، مقترحًا أفضل السبل وأنجح الوسائل لوقاية الفرد والمجتمع من عواقبه الوخيمة.
كما يشتمل الكتاب على عدة توضيحات، ووقفات شرعية، وتوضيحات تاريخية، على النحو التالي:
التعريف بالزواج المثلي:
تناول الباحث عدة تعريفات فقهية للزواج، ومما ذكره اعتراض بعض المعاصرين على التعريفات الفقهية للمتقدمين، وذلك بأنها أغفلت القصد الأول من النكاح، والذي هو التناسل وطلب الأولاد، من أولئك الشيخ محمد أبو زهرة[1] -رحمه الله-، حيث عقب على تعريفات أصحاب المذاهب بعد إيرادها ثم عرّف الزواج بأنه: (عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني وتعاونهما مدى الحياة ويحدد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات)[2].
ووافقه على هذا التَعقُّب العديد من الباحثين المعاصرين، لكونه أشمل من تعريفات المتقدمين، حيث اشتمل على الواجبات والحقوق، ويرى الباحث أن تعريفات المتقدمين أدق وأحسن؛ لأنهم اكتفوا في التعريف ببيان حقيقة الزواج وما يحصل به، وأما ما يتعلق بالنسل وإن كان هو الهدف الأول من الزواج إلاّ أنه يعتبر ثمرة له، وثمرة الشيء ليس منه، فيكون إدخاله في التعريف عيبا، ومثله يقال عن إدخال الواجبات والحقوق في حقيقة الزواج، إضافة إلى ما تميزت به تعريفات المتقدمين بالإيجاز بخلاف تعريف الشيخ محمد أبي زهرة -رحمه الله-.
تعريف المثلي:
تطرق الباحث لتعريف المثلي في اللغة والاصطلاح، فالمثلي: نسبة إلى المثل وهو النظير والشبيه.
قال ابن فارس -رحمه الله-: (الميم والثاء واللام، أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء. وهذا مثل هذا، أي نظيره، والمثل والمثال في معنى واحد)[3].
أما في الاصطلاح فيذكر بأنه: عقد يحل الاستمتاع بين شخصين من جنس واحد. أي بين ذكرين أو بين أنثيين.
حيث يُعقد رسميا بين شخصين من جنس واحد، كما يعقد بين الرجل والمرأة، فيصيران شريكين في الحياة، ويجري بينهما ما يجري بين الرجل والمرأة المتزوجين، وهو أمر مستحدث لم يكن معروفا من قبل، فقد كان هناك اللواط والسحاق، ولكن لم يكن تشريعا في قوانين ودساتير الدول والأمم إلاّ في العصور المتأخرة.
الألفاظ ذات الصلة بالزواج المثلي:
حصر الباحث أربعة ألفاظ ترتبط بالزواج المثلي على النحو التالي:
في الشرع عرف بتعريفات كثيرة منها: إتيان الذكر الذكر بإيلاج الحشفة أو قدرها في دبره[4].
ويسميه الفقهاء باللواط الأكبر مقابل اللواط الأصغر الذي هو إتيان المرأة في دبرها كما جاء تفسيرها في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها)[5].
والمساحقة اصطلاحاً: أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرّجل[6].
وهو ممارسة الجنس بصورة تخالف المشروع، كالزنا بين الرجال والنساء اللاتي لا يحللن لهم، واللواط بين الرجال والرجال، والسحاق بين النساء والنساء[7].
المثلية الجنسية (HOMOSEXUALITY) مصطلح وضع للدلالة على العلاقة الجنسية بين فردين من نفس الجنس (ذكر-ذكر، أنثى-أنثى)، وضعه العالم السويسري “بنكرت”BENKERT عام 1869م، ثم انتشر المصطلح حتى أصبح يستعمل ضمن المصطلحات في العلوم الطبيعية والنفسية والاجتماعية والقانونية [8].
والعلاقة بين مصطلح الزواج المثلي وهذه المصطلحات، أن الزواج المثلي عبارة عن عقد يحل الاستمتاع بين شخصين من جنس واحد، وزواج بين شخصين من نفس الجنس، فهو شذوذ؛ لأنه يخالف الصورة المشروعة، ومثلية جنسية؛ لأنه علاقة جنسية بين فردين من نفس الجنس، فإذا كان بين رجلين سمي لواطًا، وإذا كان بين امرأتين فهو سحاق ومساحقة.
وبعبارة أخرى فالعلاقة بين مصطلح الزواج المثلي ومصطلح الشذوذ الجنسي العموم والخصوص المطلق، فالشذوذ أعم مطلقا، والزواج المثلي أخص مطلقا، فكل زواج مثلي شذوذ لا العكس، والعلاقة مع المثلية الجنسية علاقة مماثلة. أما العلاقة مع مصطلحيْ اللواط والسحاق فهي علاقة العموم والخصوص المطلق فالزواج المثلي أعم مطلقًا.
تاريخ الزواج المثلي:
يعرض الباحث تاريخ الشذوذ الجنسي عرضًا موجزاً، فذكر أنه أول من عرف عنهم هذه الفاحشة الشنيعة والجريمة النكراء هم قوم لوط عليه الصلاة والسلام، كما ورد في القرآن الكريم على لسان نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام: (( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ )) {الأعراف: ٨٠}، (( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ)) {العنكبوت: ٢٨}.
ثم بعد ذلك ذكر الحضارات القديمة التي عرف عنها الشذوذ الجنسي كما تشير الدلائل التاريخية، ومنهم قدماء مصر، والحضارة البابلية والكلندية والكنعانية، وكان اللواط أمرًا مقبولًا في الحضارة الإغريقية خصوصًا بين علية القوم منهم.
كما ذكر أنه في بعض المصادر وصف الشذوذ الجنسي في أشعار العرب قديما، سواء بين الرجال بعضهم ببعض، أم بين الرجال والغلمان، أم بين النساء بعضهن ببعض، بالإضافة إلى تأليف كتب كانت تذكر فيها أفعال وآداب في ممارسة الشذوذ الجنسي[9].
لكن نفى بعض الباحثين وجود الشذوذ الجنسي عند العرب قديما، مستندين في ذلك إلى قول عبد الملك بن مروان: (لولا أن الله قصّ علينا قصة قوم لوط في القرآن، ما ظننت أن ذكراً يعلو ذكراً )[10].
ويخلص الباحث أن الشذوذ الجنسي وجد عند العرب قديما كغيرهم، كما أثبت البعض، ولكن لم يكن سلوكا ظاهرًا في المجتمع مما جعل البعض ينفي وجوده عند العرب.
ويرى الباحث أن معظم المثلية التي تم رصدها في المجتمعات القديمة والقبائل البدائية المعاصرة هي مثلية جنسية ذكورية في الغالب، غير أن المثلية الجنسية الأنثوية _السحاق_ أيضا كانت موجودة وإن لم تبلغ مبلغ الأخرى.
تناول الباحث الشذوذ الجنسي في العصر الراهن، فيقول أن معظم دول العالم تجرّم الشذوذ الجنسي والمثلية الجنسية بشتى صورها في تشريعاتها، بل تعتبرها جريمة اجتماعية في كثير من المجتمعات قبل أن تصير جريمة تشريعية، ووضعت عليها عقوبات تتراوح ما بين السجن لمدة سنة واحدة إلى السجن عشرين عاما في بعض الدول، ويصل إلى السجن مدى الحياة في دول أخرى، والعقوبة تختلف من دولة إلى أخرى.
ثم تناول المؤتمرات والوثائق الدولية التي تضمنت كفالة حقوق المثليين على النحو التالي:
وبعد ذلك ذكر عددا من الدول التي شرعت الزواج المثلي رسميا، وسنت تشريعات وقوانين لتنظيم الزواج المثلي، حسب الترتيب الزماني:
إحداهما: أن يكون بين ذكرين _اللواط_ .
والثانية: أن يكون بين أنثيين _ السحاق_ .
حكم الزواج المثلي بين الذكرين –اللواط_ في الشريعة الإسلامية:
أجمع فقهاء الإسلام على اختلاف مذاهبهم الفقهية على تحريم اللواط واعتباره فاحشة نكراء، وجريمة شنعاء مخالفة للفطرة ومناقضة للطبع، وذلك لتضافر نصوص الكتاب والسنة على ذلك.
ومما ورد في تحريمه من الكتاب قوله تعالى: ((وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ)) {العنكبوت: ٢٨ }.
وقوله تعالى: ((وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ)) {الشعراء :166}.
وجه الدلالة من الآيتين:
أنها صرحت بتحريم اللواط، وبينت أنه سببٌ لنزول العقوبة الإلهية على قوم لوط، وقد سماه الله فاحشةً واعتداءً وجهلًا.
وردت أحاديث صحيحة في السنة النبوية تدل على تحريم اللواط من تلك الأحاديث التالية:
وجه الاستدلال بالأحاديث السابقة:
أنها دلت دلالة صريحة على أن اللواط مما يوجب استحقاق لعن صاحبه. وإقامة حد القتل على الفاعل والمفعول، وأنه من أعظم الأمور التي خاف منها الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، فدل ذلك على أن اللواط كبيرة من كبائر الذنوب.
دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على تحريم السحاق والمساحقة بين النساء تحريما قطعيا، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ )) {المؤمنون: ٥ – ٦}.
وجه الاستدلال من الآية:
ولما كانت المرأة لا تحل لملك يمينها وكان منها ذا محرم، فإذا أباحت المرأة فرجها لغير زوجها من امرأة أو رجل فهي لم تحفظه وهي من العادين[14].
قد وردت أحاديث كثيرة تدل على تحريم السحاق بين الأنثيين منها:
قوله صلى الله عليه وسلم: “لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد”[15].
قال الشيخ عبد القادر عودة-رحمه الله-: (وهذا النص صحيح في تحريم السحاق لأنه إفضاء المرأة إلى المرأة)[16].
رويّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: “السحاق بين النساء زنا بينهن”[17].
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان”[18].
ومما يدل على تحريم الزواج المثلي بنوعيه في الشريعة الإسلامية مناقضته لمقاصد الشارع الحكيم من تشريع الزواج، فهو يناقض المقصد الأصلي من الزواج وهو مقصد التناسل وبقاء النوع الإنساني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إضافة إلى ما يؤول إليه هذا النوع من الزواج من أضرار دينية ونفسية وصحية على الفرد، وما ينتهي إليه من مفاسد عظيمة على المجتمع، مما لا يدع للناظر فيها مجالا للشك في تحريمه وإلحاقه بالكبائر، وتغليظ العقوبة على المتورطين.
المفاسد والأضرار الناجمة عن الزواج المثلي على الفرد والمجتمع:
بعد أن تناول الباحث التعريف بالزواج المثلي، وتاريخ الزواج المثلي في الحاضرات والمجتمعات السابقة، والأحكام الشرعية المتعلقة به، يعرض في نهاية بحثه المفاسد و الأضرار الناجمة عن الزواج المثلي، كما تطرق لسبل الوقاية منه، ونذكر بعضًا من المفاسد والأضرار التي تطرق لها الباحث، على النحو التالي:
من أضرار الزواج المثلي الدينية على الفرد:
من أضرار الزواج المثلي الصحية على الفرد:
قد ذكر الأطباء أنّ سبب مجموعة كبيرة من الأمراض الجنسية تعود إلى ممارسة الشذوذ الجنسي كاللواط والسحاق من تلك الأمراض[21]:
من أضرار الزواج المثلي النفسية على الفرد:
المفاسد والأضرار الناجمة عن الزواج المثلي على المجتمع:
أضرار الزواج المثلي وآثاره السيئة لا تنحصر على الشواذ فحسب، بل تتعدى إلى المجتمع الذي يحتضن هذه الفاحشة وترتكب فيه، ومما يذكره الباحث من الأضرار الناجمة عن الزواج المثلي على المجتمع والتي منها:
1. انهيار نظام الأسرة وتفكك المجتمع، وقطع للنسل والحيلولة دون استمرار بقاء النوع الإنساني.
2. ظهور الأمراض والأوبئة الفتاكة في المجتمع.
3. زيادة نسبة العنوسة في المجتمع.
4. الزواج المثلي نقمة تستجلب العقوبة الإلهية للمجتمعات.
وفي ختام العرض الموجز لكتاب الزواج المثلي في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، نوصيكم بتصفح الكتاب لتحصيل فائدة أكبر وذلك عبر الرابط: اضغط هنا .
شركة أوقاف مركز باحثات
[1] هو محمد بن أحمد أبو زهرة من علماء الشريعة الإسلامية في عصره، وعين عضوا للمجلس الأعلى للبحوث العلمية. ووكيلا لمعهد الدراسات الإسلامية وأصدر من تأليفه أكثر من40 كتابا، منها الآتية: (تاريخ الدول في الإسلام) و(أصول الفقه) وكانت وفاته بالقاهرة سنة 1394هـ. الأعلام (6/25).
[2] عقد الزواج وآثاره (39).
[3] مقاييس اللغة ( 5/396).
[4] معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية (3/186).
[5] مسند الإمام أحمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (11/309) حسنه محققو المسند.
[6] الموسوعة الكويتية الفقهية (25/251).
[7] الموسوعة الفقهية الطبية (583).
[8] المثلية الرضائية بين التجريم و الاباحة (6) الموسوعة الجنسية (176).
[9] ظاهرة الشذوذ في العالم (5) نقلا من الشذوذ الجنسي عند النساء ص(45).
[10] المثلية الجنسية الرضائية (10).
[11] سنن الترمذي مع تعليقات الألباني، أبواب الحدود، باب ما جاء في اللوطي (345) قال الألباني رحمه الله: (صحيح).
[12] أخرجه الإمام أحمد في المسند، مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه(5/26)، قال الذهبي في التعليق على الحاكم (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)(3/395).
[13] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان, السابع والثلاثون من شعب الإيمان و هو باب في تحريم الفروج وما يجب من التعفف عنها(4/351)قال الزيلعي: (وهو حديث في إسناده مقال، ولا نعلم أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وهو يضعف في الحديث من قبل حفظه) نصب الراية (3/339).
[14] التشريع الجنائي في الإسلام (2/368).
[15] صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات (1/266).
[16] التشريع الجنائي في الإسلام (2/368).
[17] المعجم الكبير للطبراني، ما أسند واثلة مكحول الشامي، عن واثلة (22/63) قال الألباني:
(ضعيف جداً) صحيح وضعيف الجامع الصغير (490) رقم (3338).
[18] البيهقي في الكبرى، كتاب في الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي ( 8/403 ) ضعفه الألباني في الإرواء (8/20).
[19] الجواب الكافي (266).
[20] الفقه على المذاهب الأربعة (5/125).
[21] الأمراض الجنسية (131)، فقه السنة (2/274)، الاغتصاب والشذوذ بين الشرع والقانون (209).
[22] للدكتور عبد الحميد قضاة (اختصاصي تشخيص الأمراض الجرثومية و الأمصال).
[23] ص (28).