عرض المؤلف لكثير من الأدلة و المناقشات العلمية الهادفة لقرار المرأة في بيتها و ضوابط خروجها.
و ذلك لأزاله الغشاوة من قلوب الغافلين و زيادة نور الإيمان وان الأصل للمرأة هو القرار في بيتها. و الشريعة أباحت الخروج للحاجة و بضوابط و خروجها تعتريه الأحكام الخمسة (الواجب, المستحب, المباح, المكروه, المحرم) وخروجها يقيد بضوابط الشرع التي هي: العفة و الطهر، و لخص الباحث ذلك بأحد عشر ضابطا هي "خروجها للحاجة, وإذن ولي الأمر, ولبس الحجاب, و غض البصر, وعدم الضرب بالأرجل، وعدم الخضوع بالقول, وعدم مباشرة الأجنبي, وترك الطيب و البخور, ومجانبة الرجال, و تجنب الخلوة, والمحرم في السفر"
كما بين أن المرأة فتنة وقد تعامل الشرع معها بضوابط محددة، كما أن المال فتنة، ولم تمنع الإسلام من التعامل به وفق الضوابط الشرعية، كما وضح أن الأصل مجانبة الرجل للمرأة، ومجانبة المرأة للرجل، كما أن الأصل للرجل غض البصر عن المرأة مع جواز النظر للحاجة. كما أن الإسلام جمع ووفق بين حرية الاختيار في الزواج للمرأة، وحق التزويج لوليها، و بين عدم منعها المساجد، وأن يكون الإذن في يد وليها.