القائمة الرئيسية


تقارير: التنمية المستدامة (2030م) وقضايا الجندر: ما هي العلاقة؟ (2 ـ 3)

7 سبتمبر, 2017

  • شارك

 
أعلنت الأمم المتحدة أنه بدءاً من الأول من يناير 2016م ستشرع المنظمة الدولية رسميا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الـ 17لخطة التنمية المستدامة لعام2030م، التي اعتمدها رؤساء وقادة العالم في سبتمبر من العام 2015م وستعمل البلدان خلال السنوات الخمسة عشرة المقبلة على تحقيقها، واضعة نصب أعينها هذه الأهداف. وتتألف الخطة التي وافقت عليها الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة بعنوان: “تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030” من إعلان و17 هدفا 169 غاية للتنمية المستدامة، وفرع عن وسائل التنفيذ والشراكة العالمية المتحدة وإطار للاستعراض والمتابعة.
وتعقد لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة (Commission on the Status of Women CSW) اجتماعها السنوي الستين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، خلال الفترة من 14- 24 من شهر مارس الجاري لمناقشة  تطبيق البند الخامس من بنود (أهداف التنمية المستدامة الـ17 بحلول عام 2030م) والذي يتعلق بقضايا المرأة ضمن خطط التنمية. فما هو المقصود بالتنمية وما علاقته بالمرأة؟
تناولنا في الحلقة الأولى من هذه السلسلة: حرص المؤتمرات الدولية في ربط التنمية بالجندر، ومفهوم تمكين المرأة، ثم تحدثنا عن بدايات إدخال مفهوم الجندر في التنمية، وخلال هذه الحلقة نتناول مقاصد الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة  السبعة عشر، والذي كان تحت عنوان: “تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات”.
 
حسب مقررات الأمم المتحدة فإن المقاصد والغايات المتعلقة بهذا الهدف هي ما يلي:
أ- القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.
ب- القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال.
ج- القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث).
د- الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي، وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية، وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني.
هـ- كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة، وتكافؤ الفرص المتاحة لها، للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.
و- ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه، وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجين، والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.
ز- القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية.
ح- تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة.
ط- اعتماد سياسات سليمة، وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.
أغلب هذه المقاصد والغايات التي أعلنت عنها المنظمة الدولية، ضمن بنود الهدف الخامس تتضمن مصطلحات وألفاظ مضللة، تعبر عن سوء نية المنظمة الأممية، ويمكن بيان ذلك من خلال شرح المقصود بكل مقصد من هذه المقاصد:
 
التمييز ضد المرأة:
نص المقصد رقم (أ) على ضرورة “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان” فما هو المقصود بالتمييز ضد النساء الذي نصت عليه؟:
جاء في المادة الأولى من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو) بأن المراد بمصطلح التمييز ضد المرأة بأنه: أي تفرقة أو استبعاد، أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان، والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها إياها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية، وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
وفقا لاتفاقية سيداو: فالمقصود بالتمييز إنهاء أي فوارق بين الرجل والمرأة، سواء في الأدوار أو في التشريعات، ومن ذلك تحمل الرجل مسؤولية قيادة الأسرة والإنفاق عليها، وقيام المرأة بمهام الأمومة. كما يشمل الفوارق التشريعية بين الرجل والمرأة، مثل: القوامة، والولاية، والوصاية، والتعدد، والعِدَّة، والحضانة والزواج، وإلغاء التشريعات والممارسات التي تميز ضد النساء والفتيات، وبالتالي وفقا لمفهوم التمييز في الوثائق الدولية، تصبح المطالبة بإلغاء “التشريعات” التي تميز ضد النساء والفتيات، تعني المطالبة بتغيير كل القوانين، بحيث يتم إلغاء كل الفوارق بين الرجل والمرأة، و”إلغاء الممارسات”، إنما يعني تغيير ثقافة المجتمع بالكامل، لتصب في اتجاه تقبل وتطبيق التساوي المطلق. وتعترض الوثيقة بشدة على اختصاص الرجل بمهمة القوامة داخل الأسرة، وتعبر عن ذلك بالنص على أن: “عدم التساوي في علاقات القوة بين النساء والرجال هو من الأسباب الأساسية للعنف. وهو المعنى الذي أشار إليه المقصد رقم (د) بالحديث عن: “تعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة” أي تصبح مسؤولية الرجل والمرأة داخل الأسرة مناصفة(1).
 
القضاء على أشكال العنف ضد المرأة:
نص المقصد رقم (ب) على ضرورة القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال. فما هو المقصود بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء؟
جاء في إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، قرار الجمعية العامة رقم 104/48، المادة رقم 2:
يفهم بالعنف ضد المرأة أنه يشمل على سبيل المثال ﻻ على سبيل الحصر، ما يلي:  العنف البدني والجنس والنفسي الذي يحدث في إطار اﻷسرة، بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفـال اﻷسـرة اﻹنـاث، والعـنف المتصـل بالمهر، واغتصاب الزوجة، وختان اﻹناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال.
من خلال ما جاء في هذه المادة: فإن كثيرا من الممارسات الطبيعية، خاصة تلك التي تتسم بالخصوصية داخل الأسرة، تعد عنفاً أسريًّا، وبات يطلق عليها (عادات وممارسات ضارة)؛ تمهيدًا للمطالبة بتغييرها (منها: الزواج تحت سن الثامنة عشر، الختان، المهر، العدة، التعدد، القوامة،…). فمصطلح العنف الأسري الذي جاءت به الوثائق الدولية ليس هو الضرب والسباب فقط كما يتبادر إلى الذهن، وإنما هو مجرد غطاء يستخدم فقط لتمرير مضامين خطيرة تهدد تماسك وقيم مجتمعاتنا. هذا المعنى نصت عليه الغاية رقم (ج) صراحة عندما نصت على: “القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)”.
وفيما يلي جملة من “أهم مضامين مصطلح العنف الأسري في الوثائق الدولية:
 1.الزواج تحت سن الثامنة عشر:
تحارب الأمم المتحدة، وبكل قوة، القوانين التي تعطي الفتاة الحق في الزواج، وهي دون الثامنة عشر، وتعده عنفًا ضد “الطفلة الأنثى”، فالوثائق الدولية رفعت سن الطفولة إلى الثامنة عشر، ومن ثم تعتبر الزواج دون هذه السن هو “زواج أطفال”. وقد نصت اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة اختصارًا بـ (سيداو) في المادة (16/ح/ 2): “لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج”. وهو ما يعني أن القانون لن يعترف بعقد الزواج الشرعي طالما الفتاة دون سن الثامنة عشر عاما، ومن ثم فلن يعترف القانون بكل ما يترتب على هذا العقد، من حقوق للزوجة على زوجها، أو من أطفال يولدوا في ظل هذا العقد.
2.  الضوابط المفروضة على الحرية في الجسد:
فأي قيود أو ضوابط تعمل على تقنين شهوات الجسد، ووضعها في مسارها الصحيح، تعد قيودًا غير مقبولة، وعنفًا يجب رفعه في الحال. ففي الوقت الذي تستنفر الأمم المتحدة كل قواها للقضاء تمامًا على الزواج تحت سن الثامنة عشر، نجدها تصر على أن التمسك بالعفة والعذرية يعدُّ عنفًا وتمييزًا ضد “الطفلة الأنثى”، حيث تصف الفقرة 48 من تقرير لجنة الخبراء الصادر عام 2007م عن قسم الارتقاء بالمرأة (Daw) بالأمم المتحدة، تحت عنوان “القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة الأنثى”، تمسك بعض المجتمعات بعذرية الفتاة، انطلاقًا من شرائعها وقيمها الحاكمة بالـ”الكبت الجنسي”Repression of female sexuality، وتعده شكلاً من أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى.
كما يعتبر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي UNDP مسألة عذرية المرأة مسألة خاصة بها وحدها، لا يحق لأي من كان أن يتدخل فيها، حتى لو كان من قبيل الإجراءات القانونية”.
3.  مهر العروس:
تعتبر الوثائق الدولية المهر ثمنًا للعروس Bride Price، وبالتالي فهو -وفقًا لتلك الوثائق- يحط من قدرها؛ لأنه يعطي الزوج الحق في تملكها! ومن ثم يعدَّ تقرير اليونيسيف UNICEF للعنف المنزلي عام 2000م المهر واحدًا من أربعة وثلاثين عاملاً من عوامل ارتكاب العنف المنزلي، مستنكرًا حق الزوج الطبيعي في معاشرة زوجته بناء على عقد الزواج بينهما. كما أورد صندوق السكان التابع للأمم المتحدة UNFPA في دراسة أجراها: “يعتبر الزوج الذي يدفع المهر المرتفع بأنه عقد صفقة مع أهل الزوجة، ويتوقع بالمقابل أن تلبي جميع احتياجاته”. وقد اعتبر تقرير لجنة الخبراء الصادر عن قسم الارتقاء بالمرأة (2007م) تحت عنوان: (القضاء على كافة أشكال التمييز ضد الطفلة الأنثى) في الفقرة (49) منه، اعتبر المهر شكلاً من أشكال العنف ضد الفتاة؛ وأسماه (ثمن العروس bride price)، واعتبر أنه “يحوّل الفتاة إلى سلعة تُباع وتُشترى”. ومن هنا تأتي المطالبة النسوية بإلغاء المهر.
4.  عمل الفتاة في بيت أهلها:
وقد اعتبر تقرير لجنة الخبراء 2007م -السابق الإشارة إليه- في الفقرة q من البند 12 وتحت عنوان: “عمالة الأطفال” أن عمل الفتاة دون سن الثامنة عشر في منزل أهلها “أحد أسوأ أشكال عمالة الأطفال”، وطالب منظمة العمل الدولية بإدراجه ضمن أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وبالتالي تجريمه دوليًا واعتباره عنفًا ضد الطفلة.
5.  عدم التساوي بين الرجل والمرأة في الميراث:
يعد التساوي في الإرث من المطالبات الأساسية للوثائق الأممية، ولكن يتم تطبيقها بشكل متدرج لكونها من القضايا الحساسة التي من شأنها إثارة الاعتراضات الشديدة من قبل الشعوب المسلمة؛ لذا تدفع الأمم المتحدة بالمنظمات النسوية في البلاد المختلفة؛ لتمهيد الطريق أمام الحكومات لتطبيق ذلك الأمر، واعتبر تقرير لجنة الخبراء (2007م) الصادر عن قسم الارتقاء بالمرأة بالأمم المتحدة، بعنوان: “القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة الأنثى”: أن القوانين في البلدان غير الغربية تؤدي إلى “الحد من قدرة المرأة على التطوير الاقتصادي”، وذكر مثالاً لذلك قوانين الميراث في الدول الإسلامية، حيث اعتبرها تمييزًا ضد الفتاة، وطالب بالمساواة التامة فيها بين النساء والرجال.
6.  الولاية على الأبناء بوجه عام:
تعطي هيئة الأمم المتحدة نفسها الحق في التدخل في أدق الخصوصيات بين الأب وأبنائه، فتحرم الآباء من خلال الوثائق الدولية أن يكون لهم أي نوع من الولاية التأديبية على أبنائهم. وكل محاولة من الأب لتهذيب ابنه أو تربية ابنته ستدخل تحت نطاق (العنف ضد الطفل).
ولكسب التعاطف نحو ذلك التدخل، نجد التركيز الإعلامي المضلِّل على بعض الممارسات الشاذة من بعض الآباء نحو أبنائهم من ضرب مبرح أو إيذاء شديد، وهو ما يمهد لتكوين الأرضية اللازمة لتمرير التعديلات المستهدف إجراؤها في القوانين، والتي ستؤدي بدورها إلى تكبيل الآباء، وحرمانهم من تربية أبنائهم تحت مسمى العنف ضد الطفل.
فقد اعتبر التقرير الإقليمى للمنطقة العربية الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة والمعنون: “العنف في المواقع المختلفة”: أن تهذيب الوالدين للأبناء، أو توبيخهم أو اتباع أى سياسة عقابية “عنفًا ضد الأطفال داخل الأسرة يجب توقيفه على الفور”.
7.  الولاية على الابنة في الزواج:
تعتبر لجنة مركز المرأة الدولية أن اختصاص الفتاة بمبدأ الولاية في الزواج، يعد تمييزًا ضدها يجب القضاء عليه؛ لتحقيق المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى، وذلك وفقًا لنص البند (16) في اتفاقية سيداو والذي نص على: “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة، في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية على أساس تساوي الرجل والمرأة في: أ. نفس الحق في عقد الزواج” وهو ما يعني إلغاء عدد كبير من الفوارق بين الذكر والأنثى عند الزواج، من أهمها الولاية على الابنة في الزواج، لتتساوى مع الذكر الذي لم تشترط الولاية عليه في الزواج.
وللتأكيد على إصرار السيداو على إلغاء الولاية، جاء في نفس البند (16/و): “نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم”. وهو ما يؤكد إصرار من وراء تلك الاتفاقيات على تحقيق مبدأ “التحكم الكامل في الجسد” الذي تدين به النسوية الراديكالية (Your body is your own)، وبداية التحكم في الجسد قدرة الفتاة على تزويج نفسها بدون ولي.
8-الطلاق بإرادة الزوج المنفردة:
تعتبر الاتفاقيات الأممية للمرأة اختصاص الرجل في بعض المجتمعات بحق التطليق «عنفاً أسريا» ضد المرأة، ومن ثم تلح في المطالبة بتقليص صلاحيات الزوج في التطليق، حيث تنص المادة 16/ج من اتفاقية السيداو: “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن على أساس تساوي الرجل والمرأة: نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه.”
ويأتي تقرير اليونيسيف عام 2000م لينص صراحة على أن القوانين المتعلقة بالطلاق، والوصاية على الأطفال، من عوامل ارتكاب العنف المنزلي.
9- استئذان الزوج في الخروج والعمل والسفر:
تعتبر الاتفاقيات قضية استئذان الزوج للخروج أو العمل أو السفر وغيرها، تمييزاً يجب القضاء عليه، حيث تنص اتفاقية (سيداو) في البند (4/15) على أن: “تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة الحقوق نفسها، فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص، وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.” أي أن يصبح من حق الزوجة اختيار محل السكن، فليس بالضرورة أن تلتزم بمسكن الزوجية، كما يصبح من حقها السفر والتنقل بدون الحاجة إلى استئذان الزوج. وبالمثل، للفتاة حرية السكن والتنقل بدون إذن وليها!.
10- ختان الإناث:
لقد تبنت لجنة “سيداو” في دورتها التاسعة 1999م التوصية رقم 14 بعنوان: “ختان الإناث،  والتي تبدي فيها القلق الشديد بشأن الاستمرار في ممارسة ختان الإناث، بالإضافة إلى ممارسات تقليدية أخرى ضارة لصحة المرأة”.

 
المصدر:

http://cutt.us/T2vDH 

__________________________________________________________________________


(1) موقع الأمم المتحدة، أهداف التنمية المستدامة، الهدف الخامس، على الرابط التالي:
 http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/gender-equality/
(2) راجع مقالنا: مصطلحات نسوية: “التمييز ضد المرأة”، موقع لها أون لاين.
(3) راجع مقالنا: مصطلحات نسوية: (العنف الأسري أو المنزلي)، موقع لها أون لاين.