نور الدين أبو لحية
247ص
دار الكتاب الحديث
القاهرة
1430هـ _ 2009م
إن أهم ما يجب على المسلم تعلمه من أحكام الأسرة، وأوجب ما يجب على الفقيه تبيينه والاجتهاد فيه، هو ما يحفظ كيان الأسرة المسلمة، وينشر السعادة والاستقرار في جوانبها؛ لأن المقاصد الشرعية من الزواج لا تتحقق إلا بذلك، ومن أهم الحقوق التي تتطلبها الحياة الزوجية للزوجة على زوجها؛ لأن قيام الزوج بتلك الحقوق وسده لمطالب زوجته دليل على صدق علاقته بها، وأول ما تبدأ به الحياة الزوجية هو المهر الذي يقدمه الزوج هدية لزوجته، كرمز على انطلاقة الحياة الزوجية، وأثناء الحياة الزوجية تشترط النفقة حتى في أشد الحالات، بل بعد الطلاق نفسه، وتظل هذه الحقوق المادية تابعة لعلاقة الزوجية، ولو بعد الموت بالميراث.
وهذا الكتاب يتحدث عن ثلاثة مواضيع مهمة، كلها تصب في باب الحقوق المادية للزوجة، وتم جمعها في موضوع واحد لنتناوله وفق نظرة مقاصدية كلية واحدة وهي (المهر، النفقة، الميراث).
قسم الكتاب إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول: حق الزوجة في المهر.
المبحث الأول: أحكام المهر، مفهوم المهر وحقيقته، حكم المهر.
المبحث الثاني: شروط المهر، وهي كون المهر متقوما، جواز تملكه، كون المهر معلوما، أن يكون المال مملوكا، ألا يقل المهر عن الحد المقدر له شرعا.
المبحث الثالث: أنواع المهر، منها المهر المسمى، ومهر المثل وفيه حالات.
المبحث الرابع: أحكام تعجيل المهر وتأجيله.
الفصل الثاني: حق الزوجة في النفقة.
المبحث الأول: أحكام النفقة، تعريفها وحكم النفقة على الزوجة، الآثار العملية لوجوب النفقة على الزوجة.
المبحث الثاني: شروط وجوب النفقة وموانعها، آراء المذاهب الإسلامية في الشروط الموجبة للنفقة، وتفاصيل الشروط الموجبة للنفقة وأدلتها، وموانع النفقة منها المطلقة طلاقا بائنا، والناشز، سفر الزوجة، والزوجة العاملة، الزوجة المرتد.
المبحث الثالث: الإجراءات القضائية في حال عدم النفقة.
الإجراءات الإلزامية، والعقابية، والخلاف بين الزوجين في النفقة وكيفية حله، أحوال الزوج المالية وعلاقتها بتحديد النفقة.
المبحث الرابع: أنواع النفقة ومقاديرها.
منها الطعام، والكسوة، والمسكن، الخادم، والتداوي.
الفصل الثالث: حق التوارث بين الزوجين وأحكامه.
المبحث الأول: أحوال التوارث بين الزوجين وأحكامها منها أحوال الزوج.
المبحث الثاني: ضوابط التوارث بين الزوجين، شروط التوارث بين الزوجين، ذرائع الفرار من التوارث بين الزوجين وأحكامها.
المبحث الثالث: الميراث التابع لأحكام الزوجية منها إرث الحمل، وميراث ابن اللعان.