يشير الباحث إلى الجنين، وتعريفه، والجناية و أقسامها، وآراء الفقهاء، وأنواع الجناية على الجنين، وعن خروج الجنين ميتا، وعن رأي الطب في النطفة، والعلقة، وآراء الفقهاء حول وجوب الغرة في الجناية على العظام واللحم، وقد عرف الباحث الغرة في اللغة و الشرع.
تناول الباحث الأدلة من الكتاب والسنة عن الإجهاض، وآراء الفقهاء في ثبوت العمد على الجنين.
قسم الباحث كتابه عن طريق المباحث كالتالي:
المبحث التمهيدي: تعريف الجنين (في الشريعة – في القانون – في الطب) وتعريف الجناية وأقسامها.
المبحث الأول، والثاني، والثالث: حقيقة الغرة وشروطها وانعدامها.
المبحث الرابع: في آراء الفقهاء حول حالات وجوب الغرة.
المبحث الخامس: على من تجب الغرة.
المبحث السادس: إرث الغرة.