د. أحمد علي موافي
229ص
دار المقاصد الحسنة ، مكتبة التوعية الإسلامية.
الرياض – المملكة العربية السعودية، الجيزة – مصر
يشير الباحث في كتابه إلى أن نفرا من المرجفين _ممن ينتسبون إلينا ويعيشون بين ظهرانينا_ دائما ما يلقون باللائمة على الإسلام شريعة ومنهاجا، فيما آل إليه واقع المسلمين من هذا التخلف والانحطاط، الذي أمره ظاهر للعيان، ومن جملة هذا اللوم الذي يلقي به أولئك النفر على فقه المسلمين وشرعهم موقف هذا الفقه من قضايا المرأة، وخصوصا هذه القضية موضوع البحث (ولاية المرأة القضاء)، والرجل والمرأة سواء في الحقوق والواجبات، فكان أن حظر على المرأة ولاية القضاء باعتبارها ولاية عامة، والمرأة في هذا الفقه ممنوعة من مباشرة الولايات العامة، وتعتبر مجتمعات المسلمين متخلفة بحرمانها من هذه المشاركة الإيجابية للمرأة، على أنها تجاوزت في أكثر هذه المجتمعات نسبة النصف بكثير، وكيف ينهض مجتمع أكثر من نصف قوته معطل حبيس في البيوت. ويضيف الباحث أنه لابد من دراسة علمية موضوعية في إطار هذه القضية بعينها (قضية ولاية المرأة القضاء) وموقف الفقه الإسلامي منها، فالمقصود تجلية وجهة هذا الفقه بذلك الخصوص.
قسم الباحث كتابه إلى مباحث كالتالي:
المبحث الأول: مذهب القائلين بجواز ولاية المرأة القضاء مطلقا، ويتناول خمسة مطالب، وهي وجهة العلماء رحمهم الله تعالى.
المبحث الثاني: مذهب القائلين بأنه لا يجوز ولاية المرأة القضاء مطلقا، ويتناول مقدمة، وستة مطالب هي المذاهب، منها المالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والإمامية، والأباضية.
المبحث الثالث: مذهب القائلين بصحة ولاية المرأة القضاء فيما تقبل فيه شهادتها، وفيه أربعة مطالب: الذكورة ليست شرطا لولاية القضاء إلا في الحدود والدماء، وصحة قضاء المرأة في غير الحدود والدماء مع إثم المولى، قضاء المرأة في الحدود، جواب الحنفية عن استدلال الجمهور بحديث (لن يفلح قوم …).
المبحث الرابع: مناقشة أدلة المذاهب الثلاثة السابقة والترجيح، وفيه مناقشة أدلة القائلين بالجواز وعدم الجواز والترجيح، وفي الختام أهم النتائج والتوصيات.